وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التى استخدمت فى ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبيا فى حالة العود.
مادة 114: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1ـ كل من وضع بىانا تجاريا غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلقة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل فى عرض المنتجات على الجمهور.
2 ـ كل من ذكر بغير حق علي علامته أو اوراقه التجارية بيانا يؤدي الى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
3 - كل من استعمل علامة غير مسجلة في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات (2 ، 3 ، 5 ، 7 ،
من المادة (67 ) من هذا القانون.
4 - كل من ذكر ميداليات او دبلومات او جوائز او درجات فخرية من اي نوع كان علي منتجات لا تتعلق بها او علي اشخاص او اسماء تجارية لم يكتسبوها.
5-كل من اشترك مع اخرين في عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
6 -كل من وضع علي السلع التي يتجر بها - في جهة ذات شهرة خاصة في انتاج سلعة معينة ـ مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بانها نشأت في هذه الجهة.
7 -كل من استخدم اية وسيلة في تسمية او عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة علي خلاف المنشأ الحقيقى له .
8 - كل منتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في انتاجها وضع مؤشرا جغرافيا علي ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق اخري يكون من شأنها ان توحى بانها منتجة في الجهة المشار اليها.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن اربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه.
مادة 115: لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء علي طلب كل ذي شأن وبمقتضي أمر يصدر علي عريضة،أن يأمر باجراء أو اكثر من الاجراءات التحفظية المناسبة وعلي وجه الخصوص.
1 ـ اثبات واقعة الاعتداء علي الحق محل الحماية.
2 ـ إجراء حصر ووصف تفصيلي للآلات والادوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما تكون قد وضعت عليه العلامة أو البيان أو المؤشر الجغرافي موضوع الجريمة وكذلك البضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها.
3 ـ توقيع الحجز علي الاشياء المذكورة في البند (2)
ولرئيس المحكمة في جميع الاحوال ان يأمر بندب خبير او اكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وان يفرض علي الطالب إيداع كفالة مناسبة.
ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع الي المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الامر وإلا زال كل أثر له.
مادة 116: يجوز لمن صدر ضده الامر ان يتظلم منه الي رئيس المحكمة الأمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره او اعلانه له حسب الاحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر او الغاؤه كليا او جزئيا.
مادة 117: يجوز للمحكمة في اية دعوي مدنية او جنائية ان تحكم ببيع الاشياء المحجوزة او التي تحجز فيما بعد واستنزال ثمنها من التعويضات او الغرامات او الامر بالتصرف فيها باية طريقة اخري تراها المحكمة مناسبة .
وتأمر المحكمة بإتلاف العلامات المخالفة، ويجوز لها عند الاقتضاء - الامر باتلاف المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة أو يحمل بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا الكتاب وكذلك اتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في ارتكاب الجريمة.
ويجوز للمحكمة ايضا ان تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة او اكثر علي نفقة المحكوم عليه.
وللمحكمة ان تأمر بكل او ببعض ما سبق حتي في حالة الحكم بالبراءة.
مادة 118: يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ احكام هذا الباب.
الباب الثاني
التصميمات والنماذج الصناعية
مادة 119: يعتبر تصميما او نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بالوان او بغير الوان اذا اتخذ مظهراً مميزا يتسم بالجدة وكان قابلا للاستخدام الصناعي.
مادة 120: يفقد التصميم او النموذج الصناعي وصف الجدة إذا:
1 ـ تم عرضه علي الجمهور او وصفه او عرض استخداماته قبل تاريخ إيداع طلب تسجيله.
ومع ذلك لا يفقد التصميم او النموذج الصناعي وصف الجدة اذا كان هذا العرض او الوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل أو كان العرض في أحد المعارض الوطنية أو الدولية أو نشرعن التصميم أو النموذج الصناعي في أحد المؤتمرات أو إحدى الدوريات العلمية، وذلك كله خلال فترة لا تجاوز ستة اشهر سابقة علي تاريخ ايداع طلب التسجيل في جمهورية مصر العربية.
2 ـ اشتمل علي اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم او نموذج صناعي سابق او خصص لنوع اخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم او النموذج السابق تسجيله.
مادة 121: مع عدم الإخلال باحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم بطلب تسجيل تصميم أو نموذج صناعي لمصلحة التسجيل التجاري وما يترتب علي ذلك من حقوق طبقا لاحكام هذا القانون.
ويستفيد مواطنو جميع الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية من اي ميزة او افضلية او امتياز او حصانة يمنحها اي قانون اخر لرعايا اي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم تكن هذه الميزة او الأفضلية او الحصانة نابعة من:
(أ) اتفاقيات المساعدة القضائية او اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي اصبحت سارية قبل اول يناير سنة 1995.