منتدى صابر حجاج المحامى
منتدى صابر حجاج المحامى
منتدى صابر حجاج المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى صابر حجاج المحامى

كل مجالات الحياة قانون ادب سياسة اغانى فيديوا صور رقص افلام
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دعوى النفقة زوجية وصغار بانواعها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


ذكر عدد الرسائل : 393
العمر : 57
الموقع : http://lawyers.ahlamontada.com/
العمل/الترفيه : محامى
المزاج : سعيد بكم
تاريخ التسجيل : 14/12/2008

دعوى النفقة زوجية وصغار بانواعها Empty
مُساهمةموضوع: دعوى النفقة زوجية وصغار بانواعها   دعوى النفقة زوجية وصغار بانواعها Icon_minitimeالإثنين فبراير 02, 2009 1:38 am

[size=18]
اتقدم لاعضاء المنتدم بشرح بسيط لصيغ ودعاوى قانون الاحوال الشخصية
كل ماعلى الطالب ان يضيف رد
ونبدأ بنفقةالصغير
نفقة الاولاد الصغار
1- النص القانونى :
( مادة 18 مكررا ثانيا ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
" اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابية .
وتستمر نفقة الاولاد على ابيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب مايكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب فان اتمها عاجزا عن الكسب لافة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لامثاله واستعداده او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على ابيه .
ويلتزم الاب بنفقة اولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للاولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم .
وتستحق نفقة الاولاد على ابيهم من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم .
2- الاصل ان نفقة الصغير في ماله ان كان له مال :
نصت المادة على انه اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابية وهذا يتفق مع الاصل الشرعى على ان نفقة الانسان في مالة فمن كان له مال لاتجب نفقته على غيره سواء كان صغير او كبيرا او اثنى لان نفقة الاقارب تجب للحاجة فأذا لم يكن القريب محتاجا لاتجب نفقته على غيره .
3- الاصل الشرعى لنفقة الاولاد الصغار على ابيهم :
لاخلاف بين الفقهاء في وجوب نفقة الاولاد الصغار على الاباء فقد ثبت وجوب هذه النفقة بنصوص من الكتاب والسنة .
فقد قال تعالى (( وعلى المولود له رقهن وكسوتهم بالمعروف ))
فالمولود له الاب ولما ثبت رزق الوالدات على الاب بسبب الولد وجب عليه رزق الولد بطريق الاولى .
وماروى من ان هندا بنت عتبة زوجة اابى سفيان قالت يارسول الله " ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى مايكفينى وولدى الا مااخذ منه وهو لايعلم فقال عليه السلام ( خذى مايكفيك وولدك بالمعروف )
4- نفقة الصغير تكون على ابيه اذا لم يكن له مال :-
نصت المادة كما رأينا على انه لم يكن للصغير مال فنفقته على ابيه وهذا يتفق مع الاصل الشرعى انه لايشارك الاب في نفقة ولده احد والمراد بالولد المباشر لا من دونة لان الاولاد جزء منه فالانفاق عليهم كالانفاق على نفسة لان الاب يتص بانتساب اولاده اليه لايشاركة احد في ذلك وهو غنم يختص به فيتحمل غرم النفقة .وقد جعل النص نفقة الصغير على ابية حتى بلوغة الخامسة عشرة وتحسب هذه السن على اساس التقويم الهجرى لانه الاصل في التقويم الشرعى مالم يرد نص على خلافه.
والسن المذكورة هى اقصى سن البلوغ وثبوت الولادية على النفس واهلية التقاضى طبقا للرأى الراجح في المذهب الحنفى .
وقد احسن القانون ةبالزام بنفقة ولده حتى هذه السن لان الولد قبلها ينبغى ان يكون مشغولا بطلب الحد الانى من العلم الاساس سواء في ذلك النظرى او الذى يؤهلة لاحتراف مهنة فينبغى الا يكلف قبل هذه السن بالخروج للتكسب والاحتراف ولو كان بالغا او قادرا على الكسب .
وتجب النفقة على الاب ولو كان مختلفا مع ابنه في الدين لانة لا يشترط اتحاد الدين في النفقة الولادة لان سبب وجوبها الولادة وبها تثبت الجزئية والبعضية وهذه لاتختلف بأختلاف الدين ولاعبرة فيها بألارث .ولان الفرع جزء من الاصل وجزء الانسان في معنى نفسه فكما لاتمتنع النفقة على نفسة بالكفر فكذلك لاتمتنع على جزئه .


عدل سابقا من قبل Admin في الإثنين فبراير 02, 2009 2:26 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saberhgag.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر عدد الرسائل : 393
العمر : 57
الموقع : http://lawyers.ahlamontada.com/
العمل/الترفيه : محامى
المزاج : سعيد بكم
تاريخ التسجيل : 14/12/2008

دعوى النفقة زوجية وصغار بانواعها Empty
مُساهمةموضوع: تابع للنفقة   دعوى النفقة زوجية وصغار بانواعها Icon_minitimeالإثنين فبراير 02, 2009 1:40 am

5- على من تجب نفقة الصغير في حالة اعسار الاب او عجزه او عدم وجوده .


نصت المادة على انه اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابية ولكنها لم تبين من تجب عليه نفقته اذا كان الاب معسرا او عاجزا عن الكسب او غير موجود وعلى هذا يتعين الرجوع في هذا الصدد للرأى الراجح في المذهب الحنفى عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمنصوص عليه في المذهب الحنفى انه اذا كان الاب معسرا ولكنة قادرا على الكسب او كان قادرا على الكسب ولكنة لا يكسب بالفعل لعدم وجود عمل له فلا ينتقل وجوب النفقة الى غيره بل بيقى الوجوب عليه ولكنه لايكلف بالاداء بل تكلف الام بالانفاق ان كان لها مال ويكون ماتنفقه دينا على الاب ترجع به عليه اذا ايسر لانها اولى بالتحمل من سائر الاقارب فان لم يكن للآم مال كلف من يليها فلا ترتيب من تجب عليهم النفقة وهو الجد لاب بالانفاق ليرجع على الاب اذا ايسر كذلك .

اما اذا كان الاب معسرا عاجزا عن الكسب كان يكون مريضا بمرض مزمن يقعده عن الكسب بحيث تكون نفقته على غيره من الاصول او الفروع فأنه في هذه الحالة يعتبر في حكم الميت ويسقط وجوب النفقة وينتقل الوجوب الى من يليه في الترتيب لانة لايسوغ عقلا ان توجب عليه نفقة غيره وهو يأخذ نفقة من غيره .

6- اذا كان مال الصغير حاضرا في يد الاب انفق منه عليه وينبغى ان يشهد على ذلك اذ لو لم يشهد فمن الجائز ان ينكر الصبى اذا بلغ ويقول ان الاب انفق من مال نفسه لامن ماله فيصدقه القاضى لان الظاهر ان الرجل الموسر ينفق على ولده من مال نفسه وان كان لولده فكان الظاهر شاهدا للولد فيبطل حق الاب .

وان كان مال الصغير في بلد اخر ينفق الاب من مال نفسه بامر القاضى اياه بالانفاق ليرجع على الابن او يشهد انه ينفق من مال نفسه ليرجع به في مال ولده ليمكنه الرجوع لما ذكرنا ان الظاهر ان الانسان يتبرع بالانفاق من مال نفسه على ولده فاذا امر القاضى بالانفاق من ماله ليرجع او اشهد على انه انفق ليرجع فقد بطل الظاهر وتبين انه انما انفق من ماله على طريق القرض وهو يملك اقراض ماله فيمكنه الرجوع .

1- انواع نفقة الصغير :

اقتصرت المادة 17 مكررا ثانيا ) على النص على التزام الاب بنفقة صغيره اذا لم يكن للصغير مال دون ان تعدد انواع النفقة الواجبة له وذكرت منها السكنى ومصاريف التعليم فقط ولاينال من ذلك ان النص جرى على الزام الاب بمصاريف تعليم الابن الكبير العاجز عن الكسب دون الابن الصغير لان وجوبها للاخير اولى .

والنفقة شرعا هى الطعام والكسوة والسكنى وفى العرف الطارىء في لسان اهل الشرع هى الطعام فقط ولذا يعطفون عليه الكسوة والسكنى والعطف يقتضى المغابرة فنجد كثيرا من الفقهاء يقولون مثلا تجب للزوجة على زوجها النفقة والكسوة والسكنى فيجعلونها شيئا اخر غير الكسوة والسكنى .

وعلى ذلك اذا اطلق لفظ النفقة فأنه لايشمل سوى الطعام والكسوة والسكنى دون غيرها من انواع النفقة .

غير ان الفقهاء يدخلون في نفقة الصغير انواعا اخرى هى بدل الفرش والغطاء واجر الحضانة واجر خادم وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها ( الملغى ) ماياتى :

ثانيا :- شمول نفقة الزوجية لنفقة الطاعم وبدل الكسوة واجرتى المسكن والخادم وشمول نفقة الصغير لذلك ولاجرتى الحضانة والرضاع .

وعلى ذلك تكون انواع نفقة الصغير كالاتى :-

1- الطعام :

وقد جرى القضاء على فرض نفقة الطعام شهريا لمن في يده الصغير كما سنرى .

واذا كان الصغير في سن الارضاع وهو حولان فانة يستحق نفقة طعام تفرض له بجانب اجر الارضاع وتسمى بدل اصلاح شأن .

وقد جرى القضاء على ذلك .

( شبين الكوم الابتدائية – جلسة 25/10/1986 – الدعوى 111 لسنة 1986 كلى مستأنف – قسم اول بندر طنطا – جلسة 24/4/1988 – الدعوى 379 لسنة 1985 )

2- الكسوة :-

جرت عادة الفقهاء على فرض كسوة للصغير كل اربعة اشهر اى ثلاثة مرات في السنة وقد جرى القضاء على فرض مبلغ شهرى للكسوة .

( طنطا الابتدائية بتاريخ 2/2/1967 – الدعوى رقم 222 لسنة 1966 كلى مستانف )

3- بدل الفرش والغطاء :-

يجب للصغير على ابيه فرشه وغطاؤه ولما كان الفرش والغطاء مما يبلى فانة يلتزم بتجديده بدوام الاستعمال ويجب للصغير الفرش والغطاء ولو كان رضيعا اذ المعروف عادة والمقرر طبيعة ان الطفل يجب ان يكون في مهد خاص يناسب حالته لايشترك مع حاضنته في فراشها وغطائها وهذا ايضا ما تمليه المبادىء الصحية .

وقد جرى القضاء على فرض مبلغ يسير شهريا لبدل فرش وغطاء الصغير يضاف الى نفقته .

( شبين الكوم الكلية – 25/10/1986 – الدعوى رقم 111 لسنة 1986 مستأنف – بركة السبع الجزئية – 3/11/1987 – الدعوى رقم 165 لسنة 1986 – قسم اول بندر طنطا – 24/4/1988 – الدعوى رقم 379 لسنة 1985 )

4- اجر الخادم :

اذا احتاج الصغير الى خادم للقيام بشئونة فان اجر الخادم يكون من كفايته ويلتزم به الاب اذا كان مثله ممن يخدم اولاده فاذا كان الصغير في يد حاضنتها المفروض لها اجر خادم فانه لايفرض للصغير اجر خادم الا اذا كانت حالته تسمح بأكثر من خادم واذا كان للاب اكثر من ولد لايكفيهم خادم واحد فانه يجوز فرض اجر اكثر من خادم للاولاد اذا كانت حالته تسمح بذلك .

وتقدير ما اذا كان الاولاد يحتاجون الى اكثر من خادم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لقاضى الموضوع .

( راجع في اجر الخادم – الكتاب الثانى بند 102 )

5- مصاريف العلاج :-

لم تنص المادة 18 مكررا ثانيا المضافة الى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على الزام الاب مصاريف علاج الصغير كما فعلت المادة الاولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدلة بالقانون المذكور بالنسبة لمصاريف علاج الزوجة نصت على الزام الزوج بها ومن ثن يتعن الرجوع في ذلك الى الرأى الراجح في المذهب الحنفى عملا بالمادة الثالثة من قانون اصدار القانون رقم (1) لسنة 2000 باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية .

وبالرجوع الى المذهب الحنفى نجد ان العلامة ابن عابدين ذكر في حاشيته انه لم ير من ذكر وجوب اجر الطبيب وثمن الادوية على الوالد لابنه وانما ذكروا عدم الوجوب للزوجة .

والذى نراه مع البعض ان مصاريف العلاج لاغنى عنها للصغير وللاقارب المستحقين للنفقة عامة فهى بهذه المثابة تدخل ضمن الحاجات التى مناط فرض نفقة الاقارب فتكون اذن من جملة الكفاية وتجب للقريب على قريبة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saberhgag.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر عدد الرسائل : 393
العمر : 57
الموقع : http://lawyers.ahlamontada.com/
العمل/الترفيه : محامى
المزاج : سعيد بكم
تاريخ التسجيل : 14/12/2008

دعوى النفقة زوجية وصغار بانواعها Empty
مُساهمةموضوع: تابع للنفقة   دعوى النفقة زوجية وصغار بانواعها Icon_minitimeالإثنين فبراير 02, 2009 1:49 am





انة فى يوم الموافق / /



بناء على طلب السيدة / ............. المقيم........... ومحلة المختار مكتب الاستاذ / صابر حجاج ياسين المحامى بالقاهرة

اتنقلت انا محضرمحكمة .......... الجزئية حيث اعلنت :-

السيد / .................... مخاطبا مع:-

ويقيم بالعقاررقم ...شارع .................. قسم ...... محافظة .........0
واعلنتهم بالاتى
الطالبة زوجة المعلن الية بصحيح العقد الشرعى المؤرخ ../.../..... ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج .وانجب منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ...... مواليد .../.../..... والصغير مصطفى مواليد .../.../..... . وحيث ان الصغيرين فى يد الطالبة وحضانتها الصالحة لها شرعا ولا منفق لهم سوى المعلن الية .

وحيث ان المعلن الية قد دبت بينة وبين الطالبة خلافات زوجية .وطردها من منزل الزوجية فاقامت بمنزل والديها هى وصغارها .

وحيث ان المعلن الية امتنع عن الإنفاق على صغارة دون مبرر شرعى او سند قانونى .مما حدا بالطالبة الى التقدم الى لجنة تسوية المنازعات الأسرية بالطلب رقم .... لسنة ...... عملا بنص المادة رقم 5 المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 2004.( *1 )

وحيث ان المادة 18مكررا ثانيآ من القانون 25 لسنة 1929 تقضى بانة اذا لم يكن للصغير مالا فنفقته على ابيه .

على الرغم من مطالبتة بالإنفاق عليهم مرارا وتكرارا الا انه رفض دون سند او مبرر شرعى. وحيث ان المعلن الية موسر على النحو الأتى .(*2 )

1. اذ يتجاوز صافى دخلة الشهرى ............ جنية من عملة .

2. يمتلك المعلن الية............. واجمالى دخلة منها قرابة ......... شهريا .

3. يمتلك المعلن الية سيارة تاكسى رقم ....... اجرة القاهرة واجمالى دخلة منها قرابة ....... جنية شهريا .

وحيث انه والحال كذلك فيصير اجمالى دخل المعلن الية قرابة......... جنية شهريا ويصير بذلك موسر الحال .

ومن ثم فقد اضطرت الى اقامة تلك الدعوى للقضاء لها بنفقة بانواعها للصغار .......و......... اولادها من المعلن الية بانواعها الثلاث .

بناء علية
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن الية واعلتنه بصورة من هذة الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة الأسرة الكلية (*3) للأحوال الشخصية الكائن مقرها بمجمع محاكم .........بشارع ......قسم ........محافظة ........امام الدائرة...... اسرة للولايه على النفس وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة المشهورة يوم ....... الموافق ... / .../ ...... من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم علية.





اولا :- بنفقة مؤقتة للصغار بنفقة للصغار محمد والصغير مصطفى.

ثانيا :- نفقة بانواعها الثلاث للصغار محمد والصغير مصطفى اعتبارا من تاريخ تلك الدعوى مع الزامة بالمصروفات والأتعاب

ولأجل العلم :-




1 = تلك الدعوى عملا بقانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 والذى اشترط ضرورة التقدم بطلب لتسوية النزاع الى لجنة تسوية المنازعات قبل اقامة الدعوى .

2 = على صاحب الشأن ان يذكر بيان دخل او حال المدعى علية المالية بحسب موقف كل حالة فماذكر ليس الا على سبيل المثال

3 = اختصاص الدعوى هو اختصاص كلى حيث ان محاكم الأسرة هى محاكم كلية
الموضوع
دعوى نفقة صغار بانواعها ونفقة مؤقتة كطلب الطالبة وتحت مسئوليتها
وكيل الطالبة

ال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saberhgag.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر عدد الرسائل : 393
العمر : 57
الموقع : http://lawyers.ahlamontada.com/
العمل/الترفيه : محامى
المزاج : سعيد بكم
تاريخ التسجيل : 14/12/2008

دعوى النفقة زوجية وصغار بانواعها Empty
مُساهمةموضوع: نفقة زوجية بانواعها   دعوى النفقة زوجية وصغار بانواعها Icon_minitimeالإثنين فبراير 02, 2009 2:07 am

Admin كتب:






انه فى يوم الموافق / /

بناء على طلب السيدة/ المقيمة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / صابرحجاج ياسين المحامى ومكتبه 30 شارع سيد سلامة حدائق القبة.
انا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة:-
السيد المقيم برقم . مخاطبا مع/

واعلنته بالاتى
الطالبة زوجة المعلن الية بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 00/00/0000 على يد مأزون ناحية0000 التابع لمحكمة0000 ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج . وحيث ان المعلن الية قد دبت بينة وبين الطالبة خلافات زوجية .وطردها من منزل الزوجية فاقامت بمنزل والديها .
وحيث ان المعلن الية امتنع عن الإنفاق على الطالبة دون مبرر شرعى او سند قانونى .على الرغم من مطالبتة بالإنفاق عليهم مرارا وتكرارا الا انه رفض دون سند او مبرر شرعى .وحبث ان المادة رقم 1 من القانون 25 لسنة 1929 تنص على
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها اليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين . ولايمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة . وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضى به الشرع . وحيث ان المعلن الية موسر على النحو الأتى .

1. اذ يتجاوز صافى دخلة الشهرى 1000 جنية من عملة .
2. يمتلك المعلن الية واجمالى دخلة منها قرابة شهريا .
3. يمتلك المعلن الية سيارة تاكسى رقم واجمالى دخلة منها قرابة 1000 طنية شهريا .
4. قطعة ارض مساحتها 8 قيراط زراعية دخلها قرابة 500 جنية بشبين الكوم .
5. قطعة ارض مبانى 130 متر تبلغ قيمتها حوالى 15000 جنية
وحيث انه والحال كذلك فيصير اجمالى دخل المعلن الية قرابة 5000 جنية شهريا ويصير بذلك موسر الحال .
ومن ثم فقد اضطرت الى اقامة تلك الدعوى للقضاء لها بنفقة زوجية بانواعها الثلاث
بناء علية
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن الية واعلتنه بصورة من هذة الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة الجزئية للأحوال الشخصية الكائنة بمجمع محاكم امام الدائرة أحوال شخصية للولايه على النفس وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة المشهورة يوم الموافق / / 2003 من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم علية بنفقة زوجية بأنواعها الثلاث اعتبارا من تاريخ تلك الدعوى مع الزامة بالمصروفات والأتعاب .
ولأجل العلم :
-1 = تلك الدعوى عملا بقانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 والذى اشترط ضرورة التقدم بطلب لتسوية النزاع الى لجنة تسوية المنازعات قبل اقامة الدعوى .
2 = على صاحب الشأن ان يذكر بيان دخل او حال المدعى علية المالية بحسب موقف كل حالة فماذكر ليس الا على سبيل المثال
3 = اختصاص الدعوى هو اختصاص كلى حيث ان محاكم الأسرة هى محاكم كلية
الموضوع
دعوى نفقة زوجية بانواعهاونفقة مؤقتة كطلب الطالبة وتحت مسئوليتها
وكيل الطالبة

المحامى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saberhgag.yoo7.com
 
دعوى النفقة زوجية وصغار بانواعها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى رجوع على
» دعوى إلغاء
» دعوى زيادة نفقة
» دعوى تخفيض نفقة
» صيغة دعوى بدل عدوى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى صابر حجاج المحامى :: الاحكام والصيغ-
انتقل الى: