منتدى صابر حجاج المحامى
منتدى صابر حجاج المحامى
منتدى صابر حجاج المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى صابر حجاج المحامى

كل مجالات الحياة قانون ادب سياسة اغانى فيديوا صور رقص افلام
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 محض التحريات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


ذكر عدد الرسائل : 393
العمر : 57
الموقع : http://lawyers.ahlamontada.com/
العمل/الترفيه : محامى
المزاج : سعيد بكم
تاريخ التسجيل : 14/12/2008

محض التحريات Empty
مُساهمةموضوع: محض التحريات   محض التحريات Icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2008 6:18 am

كل ما تريد ان تعرفه عن التحريات فى الجنائى هنا
رجاءا ضيف رد
وسنتناوله فى عدة مواضع
واخترت ان يكون بين يديك بسهولة دون تعقيدات
والرد عنوان للشخص
مرحبا بك اخى الكريم
محضر التحريات f1

الذي كان أساساً لإذن النيابة العامة بالتفتيش


محضر التحريات ليس طلسماً أو لغز وانما هو عمل قانوني يتكون من عدة عناصر أو مكونات موضوعية وشكلية هي في جوهرها مجموع ما قام به مأمور الضبط القضائي من جهد للوقوف على حقيقة القول بوقوع جريمة وصحة إسنادها إلى شخص مرتكبها ، والغاية من تحليل محضر التحريات إلى عناصره هو إخضاعه للرقابة ، سواء رقابة النيابة العامة أو محكمة الموضوع ومن قبل محامي المتهم الذي يتحمل عبئاً شاقاً وعسيراً إذا لم يتعامل مع محضر التحريات كعمل قابل للرقابة والمناقشة واثبات العكس .

و لضبط جرائم المخدرات علي اختلاف صورها وتعددها طريقان ، الأول وهو ضبط الجريمة بناء علي محضر تحريات يجريه أحد مأموري الضبط القضائي . يعرض علي النيابة العامة . تأذن بالتفتيش إذا تلمست في الأوراق وفي محررها صدقاً ، ويسمي هذا النوع من طرق الضبط بقضايا الإذن ، مرد هذه التسمية إذن النيابة العامة الصادر بالتفتيش والضبط ، ولهذا النوع من طرق ضبط قضايا المخدرات أحكامه الخاصة ، كما أن له خطورته الخاصة ، فقضايا المخدرات التي تضبط عن طريق التحريات والإذن دائما ما يواجه فيها محامي المتهم صعوبات تكمن دائما في تلك القناعة الغير مبررة من بعض قضاء الموضوع في صحة ما ورد بمحضر التحريات . يدعم قناعتهم تلك حديث طويل عن المجهود الذي يبذله محرر محضر التحريات للوصول لضبط الجريمة .
وأيا كانت الصعوبات التي يواجهها محامي المتهم في أحد قضايا المخدرات التي تضبط بالتحري والإذن والتفتيش فان قضايا الإذن " قضايا المخدرات التي تضبط بطريق التحريات والإذن " تثير في البحث عن أسباب البراءة و التساؤل الهام " هل كانت التحريات جدية . دقيقة . كافية لإصدار النيابة العامة إذنها بالتفتيش
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saberhgag.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر عدد الرسائل : 393
العمر : 57
الموقع : http://lawyers.ahlamontada.com/
العمل/الترفيه : محامى
المزاج : سعيد بكم
تاريخ التسجيل : 14/12/2008

محض التحريات Empty
مُساهمةموضوع: تابع لموضوع التحريات   محض التحريات Icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2008 6:23 am


استكمالا لموضوع التحريات
الورقة الثانية
احكام نقض

من أحكام النقض الهامة في بيان أهمية محضر التحريات كأساس لإذن النيابة العامة بالتفتيش وشرط صحة محضر التحريات كعمل قانوني


& القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بالتفتيش أو أن يكون على معرفة سابقة بالمتحرى عنه بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجل السلطة العاهة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، ولما كان تقدير جلية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمه الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بما جاء بمحضر التحريات وأقوال الضابط شاهد الإثبات بجدية هذه التحريات التي بنى عليها إذن التفتيش وتوافر مسوغات إصداره فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض هذا إلى أنه لما كان من المقرر أن القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .



(الطعن رقم 6546 لسنة 71 ق -جلسة 7/2/2001 )

& من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم بعينه ، وكان هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرية مسكنه أو لحريته الشخصية ، وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة .

( الطعن رقم 3574 لسنة 70 ق جلسة 8/12/2000 )

& من المقرر أنه وإن كان الخطأ فى أسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش إلا أن ذلك مشروط بأن يستظهر الحكم أن الشخص الذي وقع التفتيش عليه أو في مسكنه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش وهو ما قصر الحكم في استظهاره و أكتفي في الرد على دفع الطاعن بما أورده من أن المحكمة تعتقد بجدية الاستدلالات وهى عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش بالرغم من صدور الإذن باسم مغاير لأسمه .

( الطعن رقم 1133 لسنة 70 ق جلسة 3/3/2000 )
& عدم إيراد أسم الطاعن كاملا ومحل أقامته محددا في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات .



( الطعن رقم 224 لسنة 69 ق - جلسة 6/21/1999)
& ذكر الضابط المأذون له بالتفتيش أنه هو الذي قام بالتحريات ومراقبة المتهم . ثبوت انه لم يعرف المتهم عند ضبطه إبطال إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. استنتاج سائغ .



( الطعن رقم 1155 لسنة 65 ق -جلسة 12/5/1992 )

& من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسوغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها في ذلك الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد اثبت في مدوناته أن النقيب قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويحتفظ بها معه وبمسكنه ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة . وإذ أنتهي إلى أن الأذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

( الطعن رقم 1215 لسنة 49 ق بجلسة 20/12/1979 )

& تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما أثارته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . ولما كان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع شيئاً عما يدعيه من بطلان التحريات لعدم جديتها فإنه لا يقبل منه طرح ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض أما ما يثيره فى شأن القضاء في دعوى مماثلة بالبراءة فمردود بأن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضى للحكم في منطوقة دون الأدلة المقدمة في الدعوى ولانتفاء الحجية بين حكمين في دعويين مختلفتين سبباً وموضوعاً .

( الطعن رقم 1048 لسنة 44 ق جلسة 29/11/1979 )

& لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش موكولاً إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة عن تصرفها فى ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون خاصة وأن شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها .

( الطعن رقم 143 لسنة 49 ق جلسة 17/05/1979 )
& تولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات التي يؤسس عليه طلب الإذن بالتفتيش غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام انه مقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومـات .



(الطعن رقم 2026 لسنة 48 ق جلسة 8/4/1979)

& لا يوجب القانون حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن بالتفتيش أو أن يكون على معرفة سابقة بالمتحرى عنه بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه في وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه أقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت مما جاء بمحضر التحريات وأقوال الضابط شاهد الإثبات بجدية هذه التحريات التي بنى عليها إذن التفتيش وتوافر مسوغات إصداره . فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 2026 لسنة 48 ق جلسة 8/4/1979 )

& من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان أسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .

( الطعن رقم 1764 لسنة 48 ق جلسة 18/ 2/1979 )

& من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وان تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات السرية التى قام بها قسم مكافحة المخدرات دلت على أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ويروجها بمدينة القاهرة وتأكد ذلك من المراقبة ، وقد أذنت النيابة - بناء على المحضر الذي تضمن هذه التحريات - بضبط وتفتيش الطاعن حال تواجده بالقاهرة . وبناء على هذا الإذن تم ضبط الطاعن في كمين اعد له خارج مبنى محطة السكك الحديدية بالقاهرة وكان يحمل حقيبة تبين أن بداخلها ثلاثين طربة من مخدر الحشيش ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة إجراءات الضبط والتفتيش وإلى أن الطاعن هو المقصود بالتحريات التى صدر الإذن بناه عليها فقد رفضت دفاع الطاعن فى هذا الشأن وقضت بإدانته بحكمها المطعون فيه فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون غير سديد . ( الطعن رقم 1764 لسنة 48 ق جلسة 18/2/1979 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saberhgag.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر عدد الرسائل : 393
العمر : 57
الموقع : http://lawyers.ahlamontada.com/
العمل/الترفيه : محامى
المزاج : سعيد بكم
تاريخ التسجيل : 14/12/2008

محض التحريات Empty
مُساهمةموضوع: تابع للتحريات - الجزء الثالث من الموضوع   محض التحريات Icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2008 6:30 am

العناصر الموضوعية والشكلية
لمحضر التحريات

الغاية من تحليل محضر التحريات


إن دراسة محضر التحريات بتحليل عناصره وبمعني آخر تحليله إلى عناصره ومقوماته الموضوعية والشكلية على هذا النحو يسهل مهمة الحكم على محضر التحريات كعمل قانوني ، وهل استوفي عناصره القانونية التي تجيز أن يترتب علية آثاره القانونية أم لا والأمر حينئذ لا يخرج عن احتمالين .

الاحتمال الأول :- أن تتـوافر لمحضـر التحـريات كافة عناصره الموضـوعية والشكلية فتكون دليلاً علي نزاهة القائم بالتحريات وتوخيه الصدق فيكون محضر التحريات محاكاة للواقع.
الاحتمال الثاني :- ألا تتـوافر لمحضر التحـريات هذه العناصـر الموضوعيـة والشكليـة أو بعضها فيكون حينئذ دليلاً على عدم جدية القائم بالتحري وانتفاء صدقه وبالتالي أساساً للقضاء ببطلانه.


وإذا كان المبدأ الذي يحكم التحريات ويسودها هو سلطان جهة التحقيق فى اعتمادها أو عدم اعتمادها ، ومن بعد سلطان محكمة الموضوع في تقدير توافر مبرراتها ، فإن جوهر ذلك بلا أدني شك هو التثبت من توافر عناصر محضر التحريات ( الموضوعية والشكلية ) وإلا صار الأمر سلطة دون ضوابط وحدود ، الأمر الذي يتنافى مع نصوص القانون وقواعد العدل والمنطق.

والتساؤل 000 ما هي العناصر الموضـوعية والشكلية لمحضر التحريات كمدخل للتثبت من صحة ودقة وصدق ما ورد به 000؟

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saberhgag.yoo7.com
 
محض التحريات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى صابر حجاج المحامى :: الاحكام والصيغ-
انتقل الى: